أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم العلاقة الشغلية بين أرباب العمل والأجراء، من خلال تحديد دقيق للأجور والتعويضات الممنوحة، سواء لتغطية نفقات العمل أو عند إنهاء علاقة الشغل، مع توضيح الحالات التي تستفيد من الإعفاء الجزئي من الاشتراكات الاجتماعية. ويأتي هذا القرار في إطار مسعى الوزارة إلى ترسيخ الشفافية وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ووفقًا للقرار، فإن التعويضات الممنوحة عن الفصل من العمل، سواء تم الحصول عليها في إطار صلح أمام مفتش الشغل أو بموجب حكم قضائي أو تحكيمي، تستفيد من إعفاء جزئي من الاشتراكات الاجتماعية في حدود مليون درهم، وتشمل هذه التعويضات مبالغ الضرر والفصل. ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأجراء وضمان إنصافهم في حالات النزاعات المهنية.
كما حدد القرار سقوفًا واضحة للتعويضات الخاصة بالمغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد، بحيث لا تتجاوز 2080 مرة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، و260 مرة في القطاعات الفلاحية، وذلك لضمان عدالة التعويض واستدامة التوازن المالي بين أطراف العلاقة الشغلية.
وفي ما يتعلق بتعويضات التنقل، نص القرار على حق الأجراء الذين يضطر عملهم إلى التنقل لمسافات تفوق 50 كيلومترًا في الاستفادة من تغطية مصاريف النقل والإقامة والطعام، شرط الإدلاء بالوثائق المثبتة. أما في حالة استفادة غير الأجراء من تعويضات مماثلة، فإنها تُعتبر منفعة خاضعة للاشتراكات الاجتماعية، بما يكرّس مبدأ المساواة والعدالة في المعاملة.
ويروم هذا القرار تأكيد وزارة الاقتصاد والمالية التزامها بإرساء قواعد شفافة ومنصفة في تدبير الأجور والتعويضات، بما يسهم في تحسين مناخ الشغل وتعزيز الثقة بين المشغّلين والعاملين.


