أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، حكماً يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الأستاذ الجامعي أحمد قليش، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم إضافية، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بالقذف والتشهير بسيدة بسبب جنسها.
وجاء قرار الاستئناف ليقلب الحكم الابتدائي الصادر سابقاً عن المحكمة الابتدائية بأكادير، التي كانت قد برّأت قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات، مكتفية بإدانته بأداء غرامة مالية بلغت خمسين ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني كتعويض رمزي.
وبحسب معطيات الملف، فإن الأستاذ الجامعي تمت متابعته من أجل “نشر وتوزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم”، وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
ويُشار إلى أن اسم قليش ارتبط خلال الأشهر الأخيرة بقضية أخرى أثارت جدلاً واسعاً، تتعلق بما عُرف إعلامياً بملف “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير، التي هزّت الرأي العام الوطني، حيث يشتبه في تورطه في تلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة من الولوج إلى سلك الماستر أو الحصول على شهادات جامعية.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الأستاذ المعني في ماي الماضي، بعد صدور أمر قضائي من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيقات جارية تتعلق بشبهات فساد وتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شهادات مقابل المال أو النفوذ.
وبهذا الحكم الاستئنافي، يُفتح فصل جديد في ملف أثار اهتمام الرأي العام الأكاديمي والحقوقي، بالنظر إلى ما يطرحه من تساؤلات حول نزاهة منظومة التعليم العالي ومصداقية الشهادات الجامعية في المغرب.


