أدخل مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تعديلات جوهرية همّت كلًّا من شروط تأسيس الأحزاب والمهن الممنوعة من الانخراط فيها، إضافة إلى فتح المجال أمام الأحزاب لتأسيس شركات خاصة بها بغرض تمويل أنشطتها.
فقد نص المشروع الجديد على منع الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم من تأسيس أو الانخراط في أي حزب سياسي، لينضموا بذلك إلى الفئات التي يمنع عليها القانون ممارسة العمل الحزبي، من ضمنها أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة، إضافة إلى الأشخاص الممنوعين من ممارسة الحق النقابي.
وفي خطوة تنظيمية جديدة، خوّل المشروع للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس شركات يكون رأسمالها مملوكًا كليًا لها، شريطة أن تقتصر أنشطتها على مجالات محددة تشمل: التواصل والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف، والنشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتأطير السياسي.
ويُلزم المشروع المسؤول الوطني للحزب بإيداع تصريح تأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ إنشائها، مرفقًا بنسخة من نظامها الأساسي، وبيان مجال نشاطها ورأسمالها وهوية مسيريها وعنوان مقرها الاجتماعي. كما يجب التصريح بكل تعديل يطرأ على الشركة وفق الكيفيات نفسها، على أن تُدمج نتائج حساباتها ضمن الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
ويترتب عن مخالفة هذه المقتضيات حل الشركة بقرار قضائي بناء على طلب من وزارة الداخلية، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
أما في ما يتعلق بشروط تأسيس الأحزاب، فقد حدد المشروع أن يكون تصريح التأسيس في شكل ورقة فريدة موقعة من 12 عضوًا مؤسسًا على الأقل، بينهم أربع نساء، يمثلون جهات المملكة كلها. كما اشترط أن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن باقي الأحزاب القائمة قانونًا، وأن تتضمن التصريحات التزامات فردية لما لا يقل عن ألفي عضو مؤسس.
ووفق الصيغة الجديدة، يجب أن يكون الأعضاء المؤسسون موزعين على مختلف جهات المغرب بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من العدد الإجمالي في كل جهة، مع ضمان أن تشكل النساء والشباب دون 35 سنة ما لا يقل عن خمس الأعضاء.


